Call us now:
الرأي الفقهي
عند رفع الدعوى إلى القضاء يقوم المدعي بدفع رسومها. وعند تعيين الخبراء تعين المحكمة الخصم الذي يدفع أتعابهم وهكذا ولكن عند صدور الحكم في الدعوى تحكم المحكمة بمصاريفها على الخصم المحكوم عليه سواء أكان هو المدعي أو المدعى عليه. ومصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية التي استلزمها رفع الدعوى وقيدها ومصاريف أتعاب الخبراء والشهود ومصاريف انتقال المحكمة أو القاضي في الحالات التي يستلزم الأمر فيها ذلك الانتقال ويدفع المحكوم عليه جزء من قيمة الوكالة القضائية التي يضمها المدعي أو المحكوم له لوكيله. ومبلغا يقدره القاضي باسم أتعاب المحاماة وحسب النظام النافذ يوزع هذا المبلغ حسب أحكام قانون كقاعدة المحامين والقانون هو مصدر الالتزام بدفع المصاريف لهذا يتحملها المحكوم عليه ولو كان حسن النية في منازعته لم يرتكب ما يستوجب الحكم عليه بتعويض ما. ولا يتحمل إلا المصاريف الأساسية أي اللازمة لرفع الدعوى والسير فيها. وتحكم المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أي طرف من أطراف الخصومة ومن ثم على المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بتعيين الخصم الذي يتحمل مصاريف الدعوى.