Call us now:
الرأي الفقهي
وبموجب المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 خفضت بدلات إيجار العقارات المؤجرة بتاريخ صدور المرسوم المذكور 7 / 9 / 1970 وهي
1 – المؤجرة للدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو المنظمات الشعبية أو الشركات المؤممة وغيرها من جهات القطاع العام ومهما كانت جهة الاستعمال.
2 – العقارات المفروشة.
3 – العقارات المؤجرة لسكن العرب السوريين.
وبعد أن خفض المشرع بدلات إيجار العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين مهما كانت جهة استعمالها بموجب الفقرة / ج / من المرسوم التشريعي رقم 187 المشار إليه عاد بالقانون رقم 3 وتاريخ 7 / 2 / 1979 ليستثني من قاعدة عدم جواز التخمين العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين لأغراض تجارية أو صناعية أو مهن حرة وهكذا بقيت العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين بتاريخ صدور المرسوم المذكور من أجل السكن غير خاضعة لقاعدة الادعاء بالغبن وباعتبار أن المشرع وبموجب المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لم يخفض أجور العقارات المؤجرة للعرب السوريين لاستعمالات تجارية أو صناعية أو مهن حرة فقد بقيت هذه العقارات خاضعة لقاعدة الادعاء بالغبن لأن منع الادعاء بالغبن ورد بالنسبة للعقارات التي تم تخفيض إيجارها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي فقط.
ويلاحظ من الاجتهاد أن العقارات التي ورد عليها التخفيض في نصوص المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 تبقى بمنأى عن قاعدة الادعاء بالغبن سواء استعمل المستأجر حقه بالتخفيض أو لم يستعمله أو استعمله ومن ثم عاد إلى المعدل السابق للأجور قبل التخفيض (نقض رقم 503 أساس 509 تاريخ 6 / 4 / 1977 والقاعدة رقم / 781 / من هذا الكتاب). كما أن الاجتهاد أبقى العقارات المؤجرة لغاية سكنية بتاريخ صدور المرسوم المذكور غير خاضعة للادعاء بالغبن ولو تم تنظيم عقد إيجار جديد بشأنها بعد هذا التاريخ ما لم ترد في العقد الجديد شروط جديدة لم تكن موجودة في العقد السابق تجعل منه عقداً جديداً (استئناف دمشق رقم 386 / 1986 والقاعدة رقم / 789 / من هذا الكتاب) أو ما لم يطرأ تبديل جوهري في العقد (استئناف رقم 195 / 1979 والقاعدة رقم 787 من هذا الكتاب).
غير أنه يلاحظ أنه يجوز لمؤجر عقار لإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام أو المشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً أن يطلب تخمين المأجور فوراً فيما إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها. وهذا يعني أنه ولو كان العقار المأجور مشمولاً بالتخفيض القانوني ويمتنع تخمينه وفقاً لأحكام الفقرة / ب / بند رابعاً من المادة الأولى من قانون الإيجار. فإن هذا المنع يزول لمجرد التنازل المبحوث عنه ويستعيد المؤجر حقه بطلب التخمين وذلك بموجب النص المضاف إلى الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجار بالقانون رقم 25 تاريخ 8 / 7 / 1981 .
وننشر فيما يلي أهم الاجتهادات الصادرة في هذا الموضوع.