الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 210 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ان أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به. فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. وإذن فمن الخطأ الحكم على المدعى عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي بها عند رفعها بطلب تثبيت ملكية لا يمكن دون ان يبدو من المدعى عليه أية منازعة له فيها ومن ثم للقاضي ان يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف أو بعضها إذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصاريفها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر.
ويشترط لإلزام المدعي بالمصاريف والرسوم ان يكون تسليم المحكوم عليه بالحق سابقا على رفع الدعوى ونظرها فلا يحمل لتطبيق النص إذا جاء التسليم بالحق وليد رفع الدعوى به. كما أنه إذا عين للمحكمة ان المدعى عليه يجهل المستندات الموجودة في يد المدعي وإن المدعى عليه لو اطلع أو علم بأمر هذه المستندات لما نازع المدعي في دعواه. ففي هذه الحالة للمحكمة ان تحكم بإلزام المحكوم له بمصاريف الدعوى عليها أو بعضها.