الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 211 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
مضاد هذا النص أنه إذا نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة ان تقضي بالمقاصة في المصاريف. ومعنى ذلك ان تحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف بغير ان يرجع بها على خصمه. ويجوز للمحكمة أيضاً بدلا من ان تعمد للمقاصة ان تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها. وذلك بان تلزم من خسر بعض طلباته بثلثي المصاريف أو ربعها مثلا ويتحمل الخصم الثاني البقية. وهذه الطريقة في احتساب المصاريف أدق واعدل من المقاصة إذ يمكن تحميل من خسر الدعوى الجزء المتناسب تماما مع ما حكم عليه به من طلبات خصمه. ويجوز للمحكمة بدلا من ذلك كله ان تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما.