الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 213 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الالتزام بالامتناع عن عمل كالالتزام بنقل حق عيني هو التزام بتحقيق غاية. ومن ثم يكون الالتزام بعدم الإضرار بالغير عن خطأ وهو التزام ببذل عناية ليس التزاماً بالامتناع عن عمل إذ هو في حقيقته التزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالغير فهو التزام بعمل.
هذا إذا كان العمل الممنوع عملاً واحداً لا يتكرر. أما إذا كان عملاً يتكرر فللقاضي أن يأمر باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الإخلال بالالتزام إذا كان هذا ممكناً. وفي هذه الحالة يكون المانع تنفيذاً عينياً للالتزام عن المستقبل.
وما دام المدين ممتنعاً عن العمل الذي التزم بالامتناع عنه فهو قائم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً فيتغير الموقف إذا أخل بهذا الالتزام وأتى العمل الممنوع عند ذلك لا يكون هناك مجال إلا للتعويض الذي قد يكون نقدياً أو عينياً.
والتعويض العيني يتم بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالاً بالالتزام. والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام والثاني بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العيني.
ويلاحظ هنا أن الدائن لا يحق له حتى في حالة الاستعجال أن يقوم بإزالة المخالفة دون استصدار حكم من القضاء (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام ص797).