الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 214 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – يجب لصدور حكم بالتهديد المالي توافر الشروط الثلاثة التالية يشترط في الالتجاء إلى وسيلة التهديد المالي أو الحكم بغرامة تهديدية الشروط التالية
1 – الشرط الأول التزام امتنع المدين عن تنفيذه مع أن تنفيذه العيني لا يزال ممكناً.
ولا بد من أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ التزامه بأن تطلب إليه المحكمة هذا التنفيذ فلا يمتثل. وكذلك إذا بادر إلى تنفيذ التزامه في الميعاد الذي حددته المحكمة فلا يسري عليه هذا الحكم لأن سريانه مشروط بعدم التنفيذ.
كما أنه من جهة ثانية لا بد أن يكون الالتزام لا يزال ممكناً تنفيذه عيناً.
2 – الشرط الثاني تدخل المدين ضروري وإن كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم.
فإذا أمكن التنفيذ العيني دون تدخل المدين الشخصي فلا محل للالتجاء إلى التهديد المالي (استئناف مختلط 24 ابريل 1913 و 30 ديسمبر 1915).
وقد يكون تدخل المدين ضرورياً في تنفيذ الالتزام ومع ذلك لا يجوز إجبار المدين على التدخل فلا يصح الالتجاء في هذه الحالة إلى التهديد المالي.
ويلاحظ أن الغرامة التهديدية تلتبس بالتعويض. فقد تكون هذه الغرامة تعويضاً عن الضرر الذي يصيب المدين من جراء إخلال المدين بالتزامه في كل مرة ويمكن مع ذلك تمييز الغرامة التهديدية عن التعويض بمقدار المبلغ المحكوم به فإذا تبين أنه يقارب التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام بعد أن يذكر القاضي عناصر هذا الضرر في أسباب حكمه كان هذا المبلغ تعويضاً وإلا فهو غرامة تهديدية.
3 – الشرط الثالث التجاء الدائن إلى المطالبة بالتهديد المالي.
للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أية حالة كانت عليها الدعوى بل ويجوز له أن يطلب ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر هذا الطلب جديداً. وللمحكمة إذا طلب منها الدائن الحكم بغرامة تهديدية سلطة التقدير في أن تجيب الطلب أو لا تجبه ولا تخضع المحكمة في استعمال سلطة التقدير هذه لرقابة محكمة النقض إذ هي تقضي في مسألة موضوعية. أما أن للتهديد المالي شروط يجب توافرها فهذه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض.
ويجوز لأية جهة مختصة الحكم بالغرامة التهديدية ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم في الموضوع تنفيذاً عينياً ومن باب أولى أنه يجوز له أن يقضي بغرامة تهديدية لتنفيذ الحكم المؤقت الذي يصدره هو.
2 – مميزات الحكم بالتهديد المالي
1 – يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه ولا يقدر مبلغاً متجمداً دفعة واحدة.
2 – التهديد المالي تحكمي لا مقياس له إلا القدر الذي يرى القاضي أنه منتج في تحقيق غايته ولا يشترط للحكم به وجود ضرر أصلاً فليست غايته التعويض عن الضرر بل الضغط على المدين ومبلغه عادة أكبر من الضرر بكثير.
والحكم بالتهديد المالي لا يحوز حجية.
3 – التهديد المالي حكم وقتي تهديدي ويترتب على ذلك
ا – أن الحكم بالتهديد المالي لا يكون نهائياً واجب التنفيذ حتى لو صدر عن محكمة آخر درجة ولا يجوز تنفيذه إلا إذا تحول إلى تعويض نهائي. وقد ذهب بعضهم أنه لا يجوز حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى غرامة تهديدية.
ب – ما دام المدين لم يقم بالتنفيذ فإن مصير الحكم بالتهديد المالي يبقى غير مبتوت فيه ولا تدخل هذه الغرامة ضمن الطلب الأصلي لتقدير قيمة الدعوى من حيث النصاب الجائز استئنافه.
ج – لا يحوز الحكم بالتهديد المالي حجية الأمر المقضي به ويجوز عند تحويله إلى تعويض نهائي أن ينقص منه أو يلغيه كله مراعياً في ذلك الضرر الذي أحاق بالدائن.
د – الحكم بالتهديد المالي لا يكون قابلاً للطعن بالنقض حتى لو صدر عن محكمة آخر درجة (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام ص807 وما بعد).