Call us now:
الرأي الفقهي
الاستئناف هو الدرجة الثانية من محاكم الموضوع. ويوجد تشابه بينه وبين الاعتراض من حيث أن الاستئناف يوجب أيضاً بحث الدعوى مرة جديدة.
إلا أن بين الاعتراض والاستئناف خلاف جوهري. هو أن الاعتراض يعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ذاتها.. في حين أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت هذا الحكم.
وكان تشريعنا يمنع استئناف المخالفات اطلاقاً ويقبل ان يطعن فيها بطريق النقض فقط لتشرف محكمة النقض على حسن تطبيق القانون عليها. غير ان تعديل المادتين 165 الخاصة بمحاكم الصلح و169 الخاصة بمحاكم البداية المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 ادخل تغييراً جذرياً في الموضوع لأنه منع الطعن بالنقض في المخالفات وعاملها معاملة الجنح من حيث الاستئناف انظر هامش صفحة 613 الجزء الأول.
والأشخاص الذين يحق لهم الاستئناف هم كل خصم من خصوم الدعوى له مصلحة في الاستئناف أي كل من يعتبر متضرراً من الحكم الابتدائي وهو النائب العام والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. كذلك الادارات المالية كالجمارك والادارات العامة حين تكون طرفاً في الخصومة.
ويجب لقبول الاستئناف أن يكون هناك ضرر ما لحق بمصالح المستأنف.
وميعاد الاستئناف أمر جوهري يتعلق بالنظام العام. لأن الاستئناف إذا قدم بعده فإنه يرد شكلاً.. ويسقط الحق فيه. ويجب على المحكمة أن تحكم بهذا السقوط من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد. ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من مسائل النظام العام.
والأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والقرارات التي لا يجوز استئنافها سواء أكانت هذه القرارات صادرة عن محاكم البداية أو محاكم الصلح ما دامت صادرة في قضايا جنحية وسواء أكانت صادرة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهية أو غيابية. وهذا ما عددته المادتان 212 و213 أصول جزائية.
ونلخص القرارات التي يجوز استئنافها وهي
1 – الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى أي موضوعها.
2 – الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
3 – الأحكام الصادرة برد الدعوى.
4 – الأحكام الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.
5 – قرار المحكمة في موضوع اخلاء السبيل.
– وأما القرارات التي لا يجوز استئنافها وهي
1 – القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى.
2 – القرارات الاعدادية ( ) والقرارات القضائية باجراء التحقيق.
3 – قرارات القرينة ( ) .
4 – قرارات محاكم الأحداث.
5 – الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.
6 – جرائم مخالفات التموين والتسعيرة – وجرائم الغش والتدليس.
7 – جرائم التهريب – وجرائم الأمن الاقتصادي.
هذا ولا بد من بحث أوسع وشامل لموضوع الاستئناف سنأتي على ذكره في الباب الثامن والخاص بأصول المحاكمات لدى محاكم الاستئناف من المادة 250 حتى 262 .
ملاحظة يرجى الرجوع الى هامش صفحة 961 وما يليها حول جواز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة بأصل الحق وجواز الاعتراض عليه – كذلك هامش ص 663 في الجزء الأول من هذه المجموعة.