الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 217 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الحكم الصادر بالتفسير لا يكون مستقلا بذاته بل متمما للحكم الذي يفسره وقد قضت محكمة التمييز اللبنانية بأنه ليس للقرار التفسيري وجود مستقل إنما يندمج مع القرار الأصلي المفسر.
ويسري هذا الحكم التفسيري ما يسري على الحكم المفسر من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الاتجاه بان الحكم التفسيري يعتبر جزءا متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه سواء أكان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقض أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه.
وهنا لابد من الإشارة إلى ان الحكم الصادر برفض التفسير لا يجوز الطعن فيه لأنه لا يضيف أي جديد إلى الحكم الأصلي وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجة القطعية وغير خاضع للطعن.