Call us now:
الرأي الفقهي
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ولا يمكن تفادي هذا السقوط لأي سبب من الأسباب ما لم يكن هناك سبب من أسباب الإيقاف أو ما لم يكن القانون قد أجاز الطعن رغم فوات ميعاده كما هو الحال في الاستئناف الفرعي أو حالات التضامن وعدم التجزئة والضمان ويعتبر سقوط الحق في الطعن لفوات ميعاده من النظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو في غيبة الطاعن بل ولو تنازل المطعون ضده عن التمسك به. ويجوز بداهة للخصوم ان يتمسكوا بهذا الدفع وللنيابة العامة ان تطلب الحكم بالسقوط ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحتى يعتبر الطعن مرفوعا في الميعاد يتعين ان يتم تقديم الطعن بعد مرور المدة المنصوص عنها في المادة 221 السابقة وفي الأحوال المحددة فيها.