Call us now:
الرأي الفقهي
وفق ما صرحت به المادة 216 من قانون الأصول الجزائية بأن القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق تطبق أمام محاكم الصلح مع مراعاة الأحكام التي عددتها المواد 217 – 224 من ذات القانون.
فالقواعد التي سبق وأشرنا اليها بذيل المواد 183 حتى 215 والخاصة بأصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية.. هي واجبة التطبيق أمام محاكم الصلح كاشتراط وارتباط المحكمة بصك الادعاء وشخصيةالمدعى عليها وتغيير الوصف الجرمي وغير ذلك.. ومما يلاحظ من نص المادة 220 أصول جزائية والمادة 59 من قانون السلطة القضائية أن وجود ممثل النيابة غير مشروط في محاكم الصلح.
وقاضي الصلح بالمراكز قاضي منطقة هو قاض منفرد.. يضع يده على الدعوى الجزائية بعد اقامتها لديه من قبل وكيل النيابة العامة أو بعد احالتها اليه من قاضي التحقيق.. أو قاضي الاحالة وقد أشرنا الى هذا الموضوع باسهاب في الصفحة 256 هامش المواد 59 ت 62 والمواد 165 – 172 صفحة 608 وما يليها في الجزء الأول من هذه المجموعة يرجى الرجوع اليها.