الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 224 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
لاحظ المشرع ان المحكوم له قد يموت أثناء ميعاد الطعن. وانه قد يفوت على المحكوم عليه ميعاد الطعن بسبب اضطراره إلى التحري عن ورثة المتوفي والبحث عن محالهم لإعلان الطعن إليهم. ولذلك رأي ان يجيز للطاعن إعلان الطعن إلى أحد ورثة خصمه (وفي القانون المصري إلى ورثة خصمه جملة) في آخر محل كان له.