الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 231 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تقضي هذه المادة بأن الفوائد التأخيرية لا تسري بسعرها المقرر سواء كان السعر القانوني أو الاتفاقي إلا إلى وقت رسو المزاد الذي يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليه لاستيفاء حقه ثم تقف هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المقرر. ولا تنتج الديون التي ينفذ بها على أموال المدين فوائد تأخيرية بعد رسو المزاد إلا إذا كان الراسي عليه المزاد يلتزم بدفع فوائد على هذا الثمن.
ولا تتقاضى فوائد التأخير إلا في حدود المستحق من هذه الفوائد في ذمة الراسي عليه المزاد. وبهذا تخفض فوائد التأخير متى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه المزاد أقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين (الوسيط للسنهوري ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام ص917).
وقد أراد المشرع بجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطاً باستحقاق فائدة عن الثمن الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر الفائدة الأخيرة أن يحمي المدين بعد أن تم التنفيذ على ماله ببيعه جبراً من بطء إجراءات التوزيع الذي لا يد له فيه (النظرية العامة في الالتزامات للدكتور اسماعيل غانم ج2 ص144).