Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يجب ان يقدم الاستئناف باستدعاء إلى محكمة الاستئناف وإن يتضمن البيانات الآتية.
1 – اسم محكمة الاستئناف التي يرفع أمامها الاستئناف.
2 – تاريخ استدعاء الاستئناف.
3 – اسم كل من المستأنف والمستأنف عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
4 – بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف. ومع العلم ان استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.
5 – يجب ان يتضمن الاستئناف ذكر الحكم المستأنف بشكل صريح وواضح (بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته).
6 – توضيح المستأنف أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي. مع ذكر تاريخ السند الرسمي المذكور والجهة التي صدقته.
على ان الخطأ في تاريخ الحكم أو في اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان الطعن إذا سهل استدراك الخطأ ورفع اللبس بما جاء في ورقة إعلان الطعن.
وقد قضي بأنه أعلن المستأنف خصمه بصحيفة استئناف باسم خطأ غير اسمه الحقيقي ثم صححه فيما بعد بإعلان آخر بعد ان قضت مواعيد الاستئناف فتعتبر صحيفة الاستئناف باطلة ويجب الحكم بعدم قبول الاستئناف كما قضي بجواز الاكتفاء في عريضة الاستئناف باسم الشركة المستأنفة وحركة إدارتها دون حاجة إلى ذكر اسم من يمثل الشركة وقضي بان الغرض الذي رمى إليه الشارع من ذكر البيانات العامة في لائحة الاستئناف المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم إنما هو إعلام ذوي الشأن عن رفع الطعن من خصومهم وصفته وموطنه إعلاماً كافيا فكل بيان من شأنه ان يفي بذلك يتحقق الغرض كما قضي بأنه يكفي في ذكر تاريخ الحكم المستأنف وجود بيانات تؤدي الغرض المقصود في صحيفة الاستئناف وإن الخطأ في ذكر التاريخ لا يؤدي للبطلان إذا كان لا يترتب عليه لبس في معرفته كما قضي بان البيانات التي يجب ذكرها في الاستئناف عن الحكم المستأنف ليس لها عبارات خاصة ويتحقق غرض الشارع بذكرها بطريقة لا تجعل مجالا للشك في تصرف الحكم الوارد عليه الاستئناف.
2) – ويجب ان تشتمل عريضة الاستئناف على الأسباب التي يرتكن إليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة أول درجة ولا يكفي ان يذكر المستأنف ان حكم محكمة أول درجة قد اضر به أو جاء مخالفا للحقيقة والقانون بل يجب ان يذكر اوجه هذه المخالفة. ولكنه ليس من الضروري ذكر كل الأسباب التي يعتمد عليها المستأنف بل يكفي ذكر بعضها. ويكفي لتحقيق غرض الشارع ذكر أي سبب للاستئناف ولو كان غير صحيح أو عدل عنه المستأنف وتمسك بأسباب أخرى عند نظر القضية الاستئنافية. وإنما لا يكفي على أي حال الإحالة إلى أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة ولا الاكتفاء بطلب تعديل الحكم بحسب ما يتراءى للمحكمة وبدون ذكر أسباب.
ومن ثم فإن طلبات المستأنف يجب ان تكون واردة وواضحة في لائحة الاستئناف وهي شرط جوهري حتى يتمكن المستأنف عليه عند إعلانها إليه من الوقوف على ما يطلبه منه خصمه. فإذا كان المستأنف يطلب تعديل الحكم أو إلغاءه أو بطلانه أو إلغاء الجزء الخاص بالنفاذ فعليه ان يبين ذلك صريحا في عريضة الاستئناف.
3) – أوجب المشرع على المستأنف أداء الرسوم والتأمينات كاملة عند تقديم الاستئناف – وفي خلال الميعاد المحدد في القانون لتقديم الاستئناف. وهذه القاعدة توجبها اعتبارات متعلقة بالنظام العام وذلك حتى يتحقق المشرع من جدية الطعن. ومن ثم فإن المشرع رتب جزاء على عدم تأدية الرسوم والتأمينات في خلال المدة القانونية فقضى بوجوب رد الاستئناف شكلاً وهذا أمر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.