Call us now:
الرأي الفقهي
1) يلاحظ أنه يجري على الحضور والغياب ما يجري في المحاكمة أمام الدرجة الأولى.
1 – بحث تبليغ من يتخلف من أطراف الاستئناف عن حضور الجلسة الأولى. غير ان النص هنا لم يقل أنه يجب ان يكون التبليغ الثاني إخطاراً كما فعل في المادة / 114 / من قانون الأصول.
2 – اعتبر المشرع تبلغ أحد الأطراف أو كليهما موعد الجلسة بالذات كافيا للسير في الدعوى والفصل فيها بغياب من غاب عن الجلسة بعد ان سبق له وتبلغ موعدها بالذات. وكلمة بالذات تنصرف إلى ذات المتخاصمين بأشخاصهم. فلا تشمل الوكلاء ولا الأشخاص الاعتبارية التي يتم تبليغها بواسطة ممثلها القانوني. ففي هذه الحالة إذا تم تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري ولم يحضر فلا بد من إعادة تبليغه ثانية.
2) – قد يصدف ان يتغيب كل من المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة فعندئذ تقرر المحكمة ترك القضية للمراجعة. فإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترك تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شطب استدعاء الاستئناف. وينتج عن شطب استدعاء الاستئناف إبطاله واعتباره كأن لم يكن فيصبح الحكم مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن اللهم إلا إعادة المحاكمة إذا كانت مواعيدها لم تنقض.