Call us now:
الرأي الفقهي
لا تجيز هذه المادة إدخال من لم يكن مختصا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. وبعبارة أخرى لا يجوز لأحد الخصوم في الاستئناف ان يوجه طلبا عارضا إلى شخص خارج عن الخصومة في الاستئناف ولم يكن مختصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وكما لا يجوز اختصام الغير في الاستئناف لا يجوز أيضاً للغير التدخل في الاستئناف تدخلاً اختصامياً مطالبا بذات الحق موضوع الخصومة أو بحق آخر مرتبط به طالما أنه لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وإنما أجاز المشرع استثناء من هذه القواعد المتقدمة توسيع نطاق الخصومة في الاستئناف من جهة أطرافها في حالتين وهما
1 – الحالة الأولى يجوز التدخل في الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم. فللدائن الذي لم يتدخل أمام محكمة الدرجة الأولى في الدعوى القائمة بين مدينه والغير ان يتدخل في الاستئناف يقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاع المدين حتى لا يخسر الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أحواله. لان هذا التدخل لا يعدو ان يكون تدخلا انضمامياً.
2 – الحالة الثانية يجوز التدخل في الاستئناف ممن يجوز له الاعتراض على الحكم بطريق اعتراض الغير أو الخارج عن الخصومة. وقد أجاز القانون هذا التدخل لأنه من الأفضل رفع هذا الاعتراض قبل مرور الحكم في الاستئناف بدلا من رفعه بعد صدور ذلك الحكم فيقتضي الأمر إعادة النظر في الدعوى من جديد في حدود ما أثاره المعترض. فيتفادى بذلك طرح النزاع من جديد أمام المحاكم.