الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 243 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – يجب أن يقدم طلب اعادة المحاكمة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع اعادة المحاكمة. ويجوز أن تكون المحكمة المقدم إليها الطلب والتي تنظره وتفصل فيه مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. وإذا كانت المحكمة منقسمة إلى عدة غرف يجوز عرض دعوى إعادة المحاكمة على غرفة غير الغرفة التي أصدرت الحكم.
2) – ويقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء ووفقا للاوضاع المعتادة للدعوى. ويجب أن يشتمل استدعاء دعوى اعادة المحاكمة على بيان الحكم موضوع اعادة المحاكمة واسباب الاعادة والا كان باطلاً والمقصود ببيان الحكم موضوع اعادة المحاكمة أن يتحدد لدى المطعون ضده على وجه لا يدع مجالاً للشك في تعرفه له. ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب طلب الاعادة وأن يتقيد الخصوم أثناء المرافعة في الدعوى بالأسباب التي ذكرت في الصحيفة فلا يجوز لهم ابداء أسباب جديدة في الجلسة. ولا يكفي التنويه في صحيفة الدعوى بوجود اسباب يبنى عليها. بل يجب أن تشتمل على هذه الأسباب بصيغة صريحة وإلا كانت باطلة. ولا مانع من ابداء أدلة جديدة لإثبات الأسباب المبينة في صحيفة الدعوى. وليس من الضروري ابداء الطلبات الموضوعية في الصحيفة. بل يجوز ابداؤها بالجلسة التي تحدد لنظر الموضوع بعد قبول طلب الاعادة(2).
3) – إن ذكر أسباب اعادة المحاكمة في صحيفة الدعوى هو بمثابة تعيين موضوع النزاع فيها. فإن لم تذكر تعتبر الصحيفة قد خلت من موضوعها فلا يتيسر للخصم معرفته ومن ثم لا يتيسر له اعداد دفاعه لجهله بموضوع النزاع. ويكفي أن يذكر طالب الاعادة سبب طلبه الاعادة أو اسبابه اجمالا دون تفصيل على ان يوضح ما اوجزه عند المرافعة(3).