Call us now:
الرأي الفقهي
ان رفع طلب اعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ويعود للمحكوم له أن يباشر هذا التنفيذ أو أن يستمر فيه رغم تقديم طلب الاعادة مادام هذا الحكم قائماً ولكن ليس ما يمنع المحكمة الناظرة في القضية أن تقرر وقف التنفيذ إذا كانت ثمة أسباب جدية تبرر ذلك كما لو كان يحصل من متابعة التنفيذ ضرر لطالب الاعادة يتعذر اصلاحه. ولكن قضي بعدم جواز تقرير وقف التنفيذ قبل أن يقضى بقبول طلب الاعادة.