الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 244 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ان رفع طلب اعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ويعود للمحكوم له أن يباشر هذا التنفيذ أو أن يستمر فيه رغم تقديم طلب الاعادة مادام هذا الحكم قائماً ولكن ليس ما يمنع المحكمة الناظرة في القضية أن تقرر وقف التنفيذ إذا كانت ثمة أسباب جدية تبرر ذلك كما لو كان يحصل من متابعة التنفيذ ضرر لطالب الاعادة يتعذر اصلاحه. ولكن قضي بعدم جواز تقرير وقف التنفيذ قبل أن يقضى بقبول طلب الاعادة.