Call us now:
الرأي الفقهي
يجب على المحكمة أولاً أن تتحقق من توافر الأمور الاتية
1 – كون طلب الاعادة مقدماً في الميعاد.
2 – كونه مبنياً على وجه من الاوجه التي ذكرها القانون على سبيل الحصر.
3 – كون الحكم المطعون فيه لم يسبق الطعن فيه بهذا الطريق.
4 – كون طلبه صحيحاً طبقاً للاجراءات التي اشتمل عليها القانون.
فاذا تبين لها أن الطلب مقدم بعد الميعاد أو غير مبني على وجه من أوجه الاعادة أو سبق الطعن بالحكم بهذا الطريق حكمت برفض الطلب أو بعدم قبوله شكلاً. وتنتهي بذلك دعوى اعادة المحاكمة البحث في الموضوع.
ومتى قضت المحكمة بعدم قبول طلب الاعادة فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لما أثاره الطاعن في سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع طلب الاعادة. ولكن وإن كان القانون قد أوجب على المحكمة أن تفصل في جواز قبول طلب الاعادة شكلاً أولاً إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تحكم في قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بحكم واحد. ولكن ذلك يبقى في حالة كون الطلب مقبول شكلاً لأنه يمتنع عليها البحث في الموضوع متى كان غير مقبول وفي هذه الحالة الأخيرة تصدر كلمتها برفض الطلب شكلاً فقط.