الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 247 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا حكم برد طلب اعادة المحاكمة شكلاً أو موضوعاً يحكم على مقدمه بمصادرة التأمين المودع من قبله لصالح الخزينة وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات التي قد يطلبها المدعى عليه إن كان لها وجه. ويصدر الحكم بمصادرة التأمين وبالغرامة معاً عفواً من قبل المحكمة. أما الحكم بالتضمينات فلا بد له من طلب من المدعى عليه.
إلا أن الفقه متفق على أنه لا يجوز أعمال هذا النص عند الحكم بعدم قبول الالتماس (طلب اعادة المحاكمة) لرفعه بعد الميعاد أو لرفعه من غير ذي صفة أو لرفعه إلى محكمة غير مختصة لأن المشرع يقصد معاقبة الطاعن إذا نظرت المحكمة بموضوع طعنه ورفضته. أما حيث لا ينظر موضوع الطعن لأي سبب من الأسباب ولو لاهمال الطاعن فلا محل للحكم عليه بالغرامة وحسبه الحكم عليه بعدم قبول طعنه كذلك لا تحكم بالغرامة القانونية في حالة ترك الخصومة أو إذا تصالح أطراف الخصومة قبل الحكم برفض الالتماس أو إذا حكم بشطب الدعوى ومن ثم فإن رفض الالتماس وتعدد الملتمسين لا يوجب تعدد الغرامة إلا إذا كان لكل ملتمس مصلحة مختلفة.