الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 248 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا قررت المحكمة قبول طلب اعادة المحاكمة فهي تقضي بذات الوقت بالرجوع عن الحكم السابق وتنصرف إلى بحث الطلب في الأساس. فإذا رأت أن التحقيق في القضية غير مكتمل فيعود لها بعد أن ألغي الحكم السابق وعاد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الفصل في الدعوى الأصلية أن تعيد النظر في الأساس وأن تطرح المسائل المتنازع عليها للمنافشة بين الخصوم وأن تسير بالدعوى من جديد طبقاً للقواعد المرعية في هذا الشأن. ويجوز عندئذ أن يعترض سير هذه الدعوى من طوارىء ما يعترض الدعوى الأصلية نفسها وان يرد عليها السقوط والتنازل وما يترتب عليها من آثار. وتصدر المحكمة حكماً جديداً في الأساس يحل محل الحكم الذي أبطل وألغي نتيجة قبول طلب الاعادة. وتترتب عليه جميع الآثار العائدة للاحكام بوجه عام.