الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 249 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) لا يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الأحكام التي تصدر برفض الالتماس والأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس. ويقال تعبيراً عن هذه القاعدة ان الالتماس بعد الالتماس لا يجوز ولا يجوز الطعن بالالتماس مرة ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتماس ولو كان الطعن الثاني مبنياً على سبب آخر.
2) تضمن قانون المرافعات الفرنسي نصاً في هذا الشأن إذ وردت المادة 503 منه بحظر التماس بعد التماس في حكم واحد. على أن هذه القاعدة مجمع عليها فقهاً وقضاء إذ تعتبر مبدأ أساسياً لا يحتاج للنص عليه وتمليه طبيعة الأشياء من ضرورة وضع حد للنزاع. ومبناها أصل جوهري من قواعد المرافعات هدفه استقرار الاحكام وحسم الخصومات والاساس فيها أن استعمال طرق الطعن غير العادية كالالتماس ينبغي ان يكون بقدرة تضييق حتى لا تساء مباشرته فيضر ذلك باستقرار الأحكام.
ويترتب على قاعدة أنه لا يرد التماس على التماس أن من طعن في حكم بالالتماس واخفق لا يجوز له أن يطعن في ذات الحكم مرة اخرى بهذا الطريق ولو كان طعنه الثاني مستنداً لأوجه جديدة. ولو كانت هذه الأوجه لم تتكشف إلا بعد الحكم الأول الذي قضى بعدم قبول الالتماس أو رفضه. بل يبقى هذا المنع قائماً دون اشتراط صدور الحكم بعدم قبول الالتماس السابق أو رفضه. إذ يكفي لاعمال هذا الاثر أن يكون قد رفع ولو لم يقضى فيه بعد.