الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 253 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
العلانية التي نظمها القانون للحكم الصادر بشهر الإعسار
1 – الجهة المحلية
كاتب المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها دعوى شهر الإعسار ينظم سجلاً خاصاً مرتباً بحسب أسماء المعسرين يسجل فيه اسم المدين المطلوب شهر إعساره. ومتى صدر الحكم في الدعوى ويوم صدوره. وإذا طعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الخارج عن الخصومة أشر في هامش التسجيل أيضاً بالحكم الصادر بالطعن ويوم صدوره ونتائجه فيستطيع كل ذي شأن أن يعرف من واقع السجل الخاص حالة المدين وعما إذا كانت دعوى الإعسار قد رفعت عليه ونتيجة الحكم.
2 – الجهة المركزية
والغرض من الجهة المركزية (قلم كتاب محكمة مصر ووزارة العدل في سورية) أن تكون هناك جهة مركزية ينظم فيها سجل عام تنقل إليه صورة من التسجيلات والتأشيرات التي قيدت في السجلات لجميع المحاكم الابتدائية في البلاد. وبذلك تتوحد جهة مركزية يستطيع الباحث إذا رجع إليها أن يعلم بحالة المدين في أي موطن كان. (الوسيط للسنهوري ج2 ص1226).