الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 255 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب المشرع على الطاعن أن يدفع وفي الميعاد المقرر للطعن بالحكم مبلغاً سمي تأمين طعن. ومن المعروف في القواعد القانونية أن دفع التأمين خلال المدة شرط لقيد الطعن أو قبوله شكلاً. وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على ان خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف به مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره عن دفعه خلال الميعاد القانوني لا يوجب اعتباره متنافراً أو ممتنعاً عن دفعه وبالتالي لا يستوجب رد التمييز شكلاً.