رأي فقهي الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 256 من قانون أصول المحاكمات السوري ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة الرأي الفقهي ملاحظة مادة اجرائية تتعلق بارسال الملف موضوع الطعن من ديوان المحكمة المقدم إليها الطعن إلى محكمة النقض.