الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 256 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة
مادة اجرائية تتعلق بارسال الملف موضوع الطعن من ديوان المحكمة المقدم إليها الطعن إلى محكمة النقض.