Call us now:
الرأي الفقهي
1) – بعد أن يودع ملف الطعن لدى محكمة النقض وبعد ورود مطالعة النيابة العامة في الحالات التي تتوجب فيها هذه المطالعة يعرض الطعن على الغرفة المختصة في محكمة النقض. وفي هذه المرحلة تدقق المحكمة في جواز قبول الطعن شكلاً أو عدمه. فهي تدقق
1 – فيما إذا كان الطعن مرفوع ضمن المدة القانونية.
2 – فيما إذا كانت الرسوم والتأمينات القضائية مدفوعة.
3 – فيما إذا كان الطعن مقدماً ممن له حق الطعن فيه. وما إذا كان مقدماً من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة.
4 – فيما إذا كان الطعن مرفقاً به صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه في الحالات المتوجبة وفقاً لأحكام المادة 221 أصول محاكمات مدنية.
حتى إذا تبين لها وجود عيب أو نقص أو مخالفة للقانون من هذه الجهات قررت عدم قبول الطعن شكلاً أو عدم جوازه وردته شكلاً.
2) – إذا وجدت المحكمة ان الطعن مستوف شروطه الشكلية اللازمة لصحة الطعن عمدت إلى تدقيق موضوعه وأسبابه. وفي هذه المرحلة تنظر الغرفة المختصة في محكمة النقض الطعن بناء على الأوراق والمستندات الموجودة في الملف وبدون حضور الخصوم أو وكلائهم وذلك في غرفة المشورة أو غرفة المذاكرة.
ورغم ذلك فإنه يحق للغرفة المختصة واثناء نظر الطعن دعوة الخصوم امامها لابداء ملاحظاتهم أو دفوعهم أو للمرافعة أمام المحكمة. ووفقاً للقانون فإن الطعن لا يتضمن سوى لائحة الطعن المقدمة من الجهة الطاعنة وإذا تعدد الطاعنون تعددت هذه اللوائح واللائحة الجوابية من الجهة المطعون ضدها وكل ذلك يقدم خلال المهل القانونية المنصوص عنها في القانون. والمعروف أن محكمة النقض ليست مبدئياً درجة من درجات المحاكمة لذلك لا يجوز تقديم بيانات أو دفوع جديدة أمامها بعد انقضاء المهل القانونية ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة ووثائق جديدة أو مستندات جديدة تأييداً لدفوعها.
3) – إذا رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه موافق من حيث النتيجة للقانون قضت بتصديق الحكم ورد الطعن موضوعاً. وإذا رأت غير ذلك قضت بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاتباع النقض.