الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد أن تبحث محكمة النقض في قبول الطعن شكلاً. وتقرر قبوله تعمد إلى البحث فيه موضوعاً. وقد تقضي محكمة النقض بنقض الحكم في بعض جهاته وبابرامه في الجهات الاخرى. أما إذا كانت الجهة المقرر نقض الحكم فيها متلازمة مع جهات أخرى أو كانت هذه الجهات نتيجة لتلك فيعتبر النقض شاملاً هذه الجهات الاخيرة أيضاً. فاذا نقضت الحكم في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.