Call us now:
الرأي الفقهي
يترتب على القيد الاحتياطي تجميد العقار وبالتالي حرمانه مالكه من التصرف فيه. وبغية الحد من الأثر الضار بالمالك فقد عمد المشترع إلى تحديد مدة القيد الاحتياطي.
ويلاحظ أن المادة 26 من القرار 188 قد حددت المدة القصوى لأثر القيد الاحتياطي بستة أشهر ولكن هذا الحكم لا يطبق على القيد الاحتياطي المدون بناء على اتفاق الطرفين والذي ينتهي أثره بإنهاء المدة المتفق عليها والتي لا يجوز أن تجاوز الستة أشهر. على أنه في حالة إقامة الدعوى القضائية فإن القيد الاحتياطي يستمر بالاستناد إلى هذه الدعوى ولا يحدد أثره بمدة محددة بل يستمر قائماً ما دامت الدعوى قائمة وحتى صدور حكم قطعي بها وقد قررت محكمة التمييز اللبنانية أن سقوط القيود الاحيتاطية وانعدام مفاعيلها يجعل حكمها وبصورة آلية أحكام المادة 29 من القرار رقم 188 التي تنص على أن كل قيد احتياطي مدون في السجل العقاري يجب ترقينه حكماً بعد انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار. ولذا ليس لأمين السجل العقاري إيقاف مفعول هذه القيود أو تمديد مفعولها. (تمييز لبناني 26 / 5 / 1970 مجموعة باز 18 صفحة 275 رقم 6).