الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 260 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
حالات معاقبة المدين المعسر بعقوبة التبديد
الحالة الأولى
إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشهر إعساره ثم حكم عليه بالدين فتعمد قبل الحكم بالدين أو بعده أن يعسر بقصد الإضرار بدائنيه بأن بدد ماله أو إخفاءه أو اصطنع ديوناً صورية أو نحو ذلك من التصرفات التي تؤدي إلى إعساره وذلك تهرباً من تنفيذ الحكم الذي صدر أو سيصدر. فلهذه الجريمة ركنان
1 – ركن مادي هو الحكم بالمديونية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لاحق له.
2 – ركن معنوي هو تعمد الإعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية.
الحالة الثانية
إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار فعمد إلى الإضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال التالية
1 – إخفاء بعض أمواله.
2 – اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه فيضر دائنيه بإنقاص نصيب كل منهم عند التنفيذ وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار.
3 – اصطناع ديون مبالغ فيها. وهنا تكون الديون جدية لا صورية ولكن يبالغ في مقدارها.
ولهذه الجريمة ركنان أيضاً
1 – ركن مادي هو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من الأعمال الثلاثة.
2 – ركن معنوي هو قصد الإضرار بالدائنين. (الوسيط لسنهوري ج2 ص1234 وما بعد).