Call us now:
الرأي الفقهي
رجوع الأجل بعد سقوطه بسبب انتهاء حالة الإعسار
متى زالت حالة الإعسار زال أثرها في إسقاط أجل الدين. وعاد الدين إلى أجله السابق.
فإذا زال الإعسار بحكم قضائي بسبب قيام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها فإن الديون الباقية التي لم توف – والتي كانت آجالها قد سقطت بشهر الإعسار – تعود إلى آجالها السابقة فتصبح ديوناً مؤجلة غير حالة.
وإذا زال الإعسار بحكم قضائي بسبب كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة والمؤجلة كانت هذه الديون طائفتين
1 – الطائفة الأولى
حل أجلها حلولاً إما لأنها كانت حالة وقت شهر الإعسار. وإما لأنها حلت بعد ذلك بانقضاء مدة الأجل لا بسقوطه. فهذه الديون تكون مستحقة الأداء. وعلى المدين الوفاء بها.
2 – الطائفة الثانية
ديون لم يحل أجلها وإنما كان الأجل قد سقط بشهر الإعسار. هذه الديون إذا كانت لم توف تعود آجالها السابقة فترجع ديوناً مؤجلة.
ويشترط لرجوع الآجال بعد سقوطها أن يكون المدين قد أوفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
وإذا زال الإعسار بقوة القانون – بانقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير بحكم شهر الإعسار ووفى المدين الديون التي كانت حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها كان من حقه أن يطلب إرجاع الآجال السابقة للديون التي تكون آجالها قد سقطت بسبب شهر الإعسار ولم يكن سبق الوفاء بها. (الوسيط للسنهوري ج2 ص1249).