الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 264 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يلاحظ أن المشرع لم يسمح بالطعن باعادة المحاكمة في الأحكام التي تصدرها محكمة النقض إلا في حالة واحدة وهي حالة تعديها للموضوع والحكم فيه. وقد راعى المشرع أن سلطة محكمة النقض في حالة عدم الفصل في الموضوع تبقى قاصرة على تقرير المبادىء القانونية في النزاع والتسليم بها كما اثبتها الحكم المطعون فيه وان الحكم الذي تصدره بهذا الشأن يضع حداً للجدل حول هذه المبادىء القانونية بصورة لا يقبل معها هذا الحكم الطعن مرة أخرى ولو بطريق اعادة المحاكمة. فإذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن أو بتصديق الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن باعادة المحاكمة أمام محكمة النقض ويبقى لصاحب العلاقة حق الطعن باعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الاستئنافي فقط إذا توفرت الشروط والاوضاع المقررة في القانون.