Call us now:
الرأي الفقهي
الحق المعلق على شرط واقف هو
1 – حق موجود.
2 – ولكن وجوده غير كامل.
أ – الحق المعلق على شرط واقف حق موجود
1 – ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالميراث وغيره من أسباب الانتقال.
2 – يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يجري الأعمال المادية اللازمة لصيانته من التلف. ولا يجوز للمدين تحت شرط واقف أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط أو يزيد هذا الاستعمال صعوبة.
3 – يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه ويجوز له أن يستعمل الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية.
4 – يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يدخل في التوزيع ويطلب أن يختص بمبلغ يقابل قيمة حقه مع حفظ هذا المبلغ في خزانة المحكمة وتعليق قبضه إياه على تحقق الشرط. ويجوز أن يوزع المبلغ على الدائنين التالين بشرط أن يقدموا كفالة تضمن رده في حالة تحقق الشرط (استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1926 محاماة 39 ص23 والأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتزام ص259 هامش رقم 1) ولكن لا يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف حجز ما لمدينه لدى الغير ولا أن يقوم بأي حجز تحفظي آخر لأن حقه غير حال الأداء ولا محقق الوجود. ولكن إذا حجز دائن آخر على ما للمدين لدى الغير كان للدائن تحت شرط واقف أن يدخل في التوزيع.
5 – ويجوز للدائن تحت شرط واقف أن تأخذ بحقه كفيلاً أو رهناً أو أي ضمان آخر (الأستاذ عبد الحي حجازي 1 ص182) ومن الأعمال التحفظية التي يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يقوم بها قطع التقادم ضد حائز العين. ذلك أن التقادم في هذه الحالة يسري ضد المالك تحت شرط فاسخ. ولكنه قد يتم قبل تحقق الشرط الواقف. فإذا ما تحقق الشرط ولم يستطع صاحبه قطع التقادم. فإنه لا يتمكن من نزع العين من حائزها بعد أن أصبح هذا مالكاً لها بالتقادم. ومن ثم جاز للمالك تحت شرط واقف أن يقطع التقادم قبل أن يتم توقياً لهذا الضرر.
ب – الحق المعلق على شرط واقف وجوده غير كامل
1 – لا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابلاً للتنفيذ القهري وهو في حالة التعليق.
2 – لا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى حقه برضاء المدين عن طريق التنفيذ الاختياري وليس ثمة بطبيعة الحال ما يمنع المدين تحت شرط واقف من أن يفي بالدين قبل تحقق الشرط. ولا ما يمنع الدائن من تقاضي هذا الحق. ولكن هذا الوفاء يكون وفاء بغير المستحق وجاز للمدين استرداده وفقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق.
3 – التقادم المسقط لا يسري للحق المعلق على شرط واقف غير مستحق الأداء ما دام حقاً معلقاً ولا يسري التقادم إلا إذا تكامل وجود الحق وأصبح نافذاً وذلك بتحقق الشرط.
4 – إذا كان الحق المعلق على شرط واقف هو حق ملكية كان لهذا الحق مالكان مالك تحت شرط واقف وهو الذي انتقلت إليه الملكية معلقة على هذا الشرط. ومالك تحت شرط فاسخ وهو من انتقلت منه الملكية إلى مالك تحت شرط واقف – ولا يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يمنع هذا التنفيذ ولكن إذا تحقق الشرط الواقف كان له أثر رجعي. فتزول الآثار التي ترتبت عليه. ولا يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يأخذ بالشفعة حال تعليق الشرط. ولا يأخذ بالشفعة إلا إذا تحقق الشرط. كذلك البيع المعلق على شرط واقف لا يؤخذ فيه الشفعة إلا إذا تحقق الشرط ولا تسري مواعيد الشفعة إلا من وقت تحققه (استئناف مختلط 29 إبريل 1930 محاماة 42 ص463) – فالمالك تحت شرط واقف حقه غير كامل الوجود. أما حق المالك تحت شرط فاسخ فهو كامل الوجود. ومن ثم كان لهذا المالك أن يدير العين وأن يتصرف بها وأن يطهر العقار وهو الذي يتحمل هلاك العين ويستطيع دائنوه أن ينفذوا بحقوقهم عليها. (الوسيط للسنهوري ج3 ص40 وما بعدها).