الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 268 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
لم يحدد القانون أجلاً يباشر المعترض خلاله حقه في الاعتراض وهذا ما يميزه عن طرق الطعن الأخرى. على أن المشرع قال أنه يتعين له حق الاعتراض ما لم يسقط حقه بمضي المدة وذلك لأن حق الاعتراض لا يعدو أن يكون حقاً في الدعوى يسقط بما تسقط به الحقوق وليس طريقاً من طرق الطعن التي يحرض القانون على تحديد أجل معين لمباشرته.
وتبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم إذ تحسب مدة التقادم من التاريخ المذكور ذلك لأن الشخص الذي يطعن في الحكم في هذه الحال هو شخص لم يبلغ إليه الحكم فيبقى الطعن ممكناً من قبله ما لم يسقط هذا الحق بمرور الزمن ولكن حق الطعن باعتراض الغير لا يبقى قائماً في تلك المهلة إلا إذا كان الشخص الذي يعود له لم ينفذ الحكم أو لم يقم بأعمال تدل على رضوخه له ولو ضمنياً.