الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 269 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – تحقق الشرط الفاسخ وآثاره
إذا تحقق الشرط الفاسخ فإن تحققه يريل الالتزام المعلق عليه فيعتبر هذا الالتزام كأن لم يكن منذ البداية بفضل الأثر الرجعي وبفسخ الالتزام بقوة القانون دون حاجة إلى حكم أو أعذار ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بانفساخ العقد. ولا يجوز للطرفين باتفاقهما أن ينزلا عن الفسخ إذ يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. ولا بد من إبرام عقد جديد ينعقد من وقت إبرامه.
وبتحقق الشرط الفاسخ تسقط جميع التصرفات التي صدرت عن الدائن تحت شرط فاسخ ولا تبقى إلا أعمال الإدارة.
وإذا تخلف الشرط الفاسخ فإن الالتزام الذي كان معلقاً عليه وكان على خطر الزوال يصبح باتاً غير معرض للزوال وتصبح جميع تصرفات الدائن تحت شرط فاسخ هي أيضاً باتة غير قابلة للنقض. أما تصرفات الطرف الآخر التي كانت معلقة على شرط واقف ولم يتحقق هذا الشرط بتخلف الشرط الفاسخ فإنها تزول بأثر رجعي ويتم كل ذلك بمجرد تخلف الشرط الفاسخ دون حاجة إلى حكم أو أعذار.
2 – أعمال الإدارة في حالة تحقق الشرط الفاسخ
ويشترط لبقاء أعمال الإدارة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ أمران
1 – أمر ذاتي هو حسن نية صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ.
2 – أمر موضوعي وهو ألا يجاوز في أعمال الإدارة الحد المألوف. (الوسيط للسنهوري ج3 ص56 وما بعد).