Call us now:
الرأي الفقهي
تنظر محكمة اعتراض الغير أولاً في اعتراض الغير الطارىء المرفوع إليها قبل الفصل في الدعوى الأصلية إذا كان حكمها في هذه الدعوى موقوفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض وإلا جاز لها أن تفصل في الدعوى الأصلية في بادىء الأمر وأن ترجىء الحكم في الاعتراض إلى ما بعد ذلك.