الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 270 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ليس لاعتراض الغير أثر موقف للتنفيذ لأن القانون اعتبره طريقاً غير عادي للطعن فيترتب عليه من أثر في هذا الصدد ما يترتب على طرق الطعن غير العادية. ولكن مع ذلك إذا تبين للمحكمة المرفوع إليها اعتراض الغير أن ثمة أسباباً جدية تبرر وقف التنفيذ كأن ينشأ عن متابعة هذا التنفيذ ضرر جسيم للمعترض. فيعود لتلك المحكمة عندئذ بناء على طلب هذا الأخير أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وذلك بكفالة أو بدونها. وهنا لا بد أن نقول أن وقف التنفيذ هذا لا يكون إلا في قضاء الخصومة. وبعد دعوة الطرفين أصولاً.