Call us now:
الرأي الفقهي
إذا تبين للمحكمة أن الشخص الثالث المعترض محق في اعتراضه قضت بتعديل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الشخص فقط. أما بالنسبة للخصوم الأصليين فيبقى الحكم نافذاً وينتج جميع اثاره في حقهم أن يتمتع بالنسبة لهم بقوة القضية المحكمة. ولكن إذا كان موضوع الحكم لا يقبل التجزئة أو إذا كان يتعذر تنفيذ الحكمين في آن واحد فتقرر المحكمة عندئذ تعديل الحكم المعترض عليه بكامله وتكون اثاره شاملة جميع الخصوم كما لو صدر حكم بوجه أحد الشركاء في ملكيته عقار يقضي بوجود حق ارتفاق على هذا العقار لمصلحة عقار آخر مجاور له وطعن شريك ثان في هذا الحكم باعتراض الغير فتقرر نتيجة هذا الطعن الرجوع عن الحكم المطعون فيه أو تعديله فإن سائر الشركاء في العقار يستفيدون من هذا الحكم بمن فيهم الشريك الذي صدر الحكم المعترض عليه بوجهه لعدم تجزئة الموضوع ولكن يترتب على المعترض اعتراض الغير في حال عدم التجزئة ادخال الخصوم الأصليين بمن فيهم المحكوم عليه في دعوى اعتراض الغيرل.