الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 274 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
آثار الأجل الواقف
1 – الأجل الواقف يؤخر تنفيذ الالتزام
الالتزام المؤجل هو التزام غير مستحق الأداء أو بعبارة أخرى التزام غير نافذ ويترتب على ذلك ما يأتي
1 – لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على وفاء الالتزام المؤجل قبل حلول الأجل. (لا يقبل التنفيذ الجبري).
2 – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل.
3 – إذا أوفى المدين قبل حلول الأجل جاهلاً أنه يتمتع بالأجل ومعتقداً أن الأجل قد حل يجوز له استرداد ما دفع.
4 – المقاصة القانونية لا تقع بين دين مؤجل ودين آخر مستحق الأداء على المدين الدائن.
5 – التقادم المسقط لا يسري في حقه ما دام الأجل قائماً. ولا يسري إلا منذ حلول الأجل. وليس له أن يختار جزءاً من محل وجزءاً من محل آخر.
6 – الدائن بدين مؤجل لا يستطيع استعمال الدعوى البوليصية ولا الحق في الحبس.
2 – الالتزام المؤجل موجود حتى قبل تحقق الأجل
إن الأجل الواقف يؤخر فقط تنفيذ الالتزام وقبل حلول الأجل يوجد الالتزام كاملاً ويترتب على وجود الحق المؤجل
1 – للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه. كقيد الرهن المقرر لضمان حقه وتجديد هذا القيد وطلب الأختام ورفع دعوى الصورية. ورفع الدعوى غير المباشرة.
2 – إن القانون يجيز للدائن قبل حلول الأجل أن يطالب المدين بتأمين أي ضمان شخصي أو عيني إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
3 – يمكن أن ينتقل الحق المؤجل إيجاباً وسلبياًً. أي من ناحية الدائن أو المدين. وذلك بطريق الإرث أو الحوالة.
(النظرية العامة للالتزامات الجزء الثاني أحكام الالتزام للدكتور عبد المنعم البدراوي ص237 وما بعد).