الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 275 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – إذا اقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة دائرة التنفيذ التي تباشر المعاملة التنفيذية كما لو كانت للمدين أموال أو عقارات في منطقة دائرة تنفيذية أخرى. عمد رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة إلى انابة الدائرة التنفيذية في منطقة هذه الأموال أو العقارات لاتخاذ الاجراءات الازمة. وذلك انطلاقاً من قاعدة أنه لا يحق لدائرة التنفيذ أن تقوم اجراءات تنفيذية خارج منطقتها. حتى إذا أنهت الدائرة المنابة أعمالها وحصلت الأموال ارسلته إلى الدائرة التنفيذية الأصلية التي أنابتها لتتولى بنفسها توزيعها أو دفعها إلى أصحاب الاستحقاق حسب الحال.
2) – أما بصدد الاشكالات التي تثور في وجه اجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة فإن البت في هذه الاشكالات إنما يعود إلى الدائرة التنفيذية الأصلية حسب الاجتهاد اللبناني. وما أخذت به محكمة استئناف اللاذقية التي قالت ان انابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية باجراءات تنفيذية معينة لا تخوله إلا البحث في هذه الاجراءات أما سواها فيعود البت فيه للدائرة المنيبة. وبمعنى أن الدائرة الثانية التي تلقت الانابة تبقى مختصة بالبت في جميع الاشكالات التنفيذية المتعلقة بموضوع الانابة تحديداً كما لو أن دائرة تنفيذ قد أنابت أخرى لبيع عقار موجود في منطقة هذه الاخيرة فإن انابتها بهذا البيع يعني تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن اجراءات البيع. أما الاشكالات التنفيذية التي تناول السند التنفيذي بالذات والتي لا علاقة لها بالاجراءات الجارية من قبل الدائرة المنابة فليس لهذه الأخيرة البت فيها ويعود أمرها إلى الدائرة المنيبة.