الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 28 من قانون السجل العقاري

الرأي الفقهي
يجري الترقين بالاستناد إلى صك أو حكم قطعي يثبت تجاه جميع ذوي الشأن انتفاء أو سقوط الحق الذي يعود إليه القيد المطلوب ترقينه.
وقد يكون الصك أو الحكم المشار إليه متضمناً إزالة القيد مباشرة أو أيضاً مؤكداً عدم وجود الحق أو زوال هذا الحق أو بطلانه أو سقوطه بما يترتب عليه ترقين قيده في السجل العقاري. وينطوي الصك عادة على اتفاق بين الطرفين على ذلك وإذا لم يحصل هذا الاتفاق فيلجأ صاحب الشأن عادة إلى القضاء لاستصدار حكم في هذا الصدد. وقد يتم الترقين أيضاً في بعض الأحيان بدون اتفاق أو حكم في الموضوع كترقين قيد حق عيني مقرر لمدى الحياة كحق الانتفاع الذي يزول بوفاة المنتفع والذي يكفي لإجراء ترقينه إبراز مستند يثبت هذه الوفاة.
وقد يحصل ترقين القيد بناء على طلب يقدمه الشخص الذي يضر به هذا القيد. وهو يسند طلبه في الغالب إلى اتفاق بينه وبين صاحب القيد المذكور. فإذا ألقي حجز احتياطي مثلاً على عقار للمدين. فيجوز ترقين قيد الحجز دون حاجة لاستصدار قرار بهذا الترقين من السلطة القضائية التي قررت إلقاء الحجز وذلك بإبراز المدين اتفقاً خطياً حاصلاً بينه وبين الدائن يتيح الترقين. أو بتقديم طلب من الطرفين بهذا الترقين إلى رئيس المكتب المعاون الذي ينظم محضراً خطياً بذلك يشير فيه إلى موافقة الطرفين أي الحاجز والمحجوز عليه من ترقين الحجز.