الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا تحققت احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 27 من قانون الأصول للتبليغ بطريق البريد تعين على رئيس ديوان المحكمة أن يقدم صورة الورقة المطلوب اعلانها لمكتب البريد وفي غلاف مختوم مبين عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. وعلى أن يحمل هذا الغلاف المختوم خاتم المحكمة المرسلة ومن ثم يتعين على رئيس الديوان.
1 – أن يرفق مع الرسالة المضمونة إشعار بعلم الوصول.
2 – أن يؤشر بذيل أصل الورقة بأنها سلمت إلى مكتب البريد وأن يوقع على هذا التأشير وبعد ذلك يتوقف عمل رئيس الديوان وتبدأ مهمة عامل البريد الذي يتعين عليه أن يسلم الرسالة إلى المرسل إليه في موطنه المبين في الرسالة.