الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 281 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – مطالبة أي دائن للمدين بكل الدين
يجوز لأي دائن متضامن أن يطالب المدين بالدين كله. فإذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء وجب على المدين أن يفي له بالدين كله. ويجوز لهذا الدائن إجبار المدين على ذلك. ومتى استوفى هذا الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ من الدين بالنسبة له وبالنسبة إلى سائر الدائنين. والمخالصة التي يعطيها من استوفى الدين من الدائنين تنفيذ في حقهم جميعاً ولو لم تكن ثابتة التاريخ.
وللدائنين المتضامنين أن يطالبوا مجتمعين المدين بالوفاء. وفي هذه الحالة يتعين على المدين أن يوفي كلاً منهم نصيبه في الدين.
2 – مراعاة رابطة كل دائن في الوصف
عندما يطالب الدائن المتضامن المدين بكامل الدين يجب عليه أن يراعي ما يلحق رابطته بالمدين من وصف يعدل من أثر الدين. فإذا كانت هذه الرابطة على شرط واقف أو مقترن بأجل وجب على الدائن ألا يطالب المدين إلا عند تحقيق الشرط وإلا عند حلول الأجل. وقد تكون رابطة أحد الدائنين معلقة على شرط ورابطة مدين ثان مقترنة بجل ورابطة مدين ثالث منجزة فلأول لا يطالب بالدين إلا عند تحقيق الشرط والثاني لا يطالب به إلا عند حلول الأجل والثالث أن يطالب به فوراً.
3 – أوجه الدفع التي يحتج بها على الدائن المطالب
إذا طالب أحد الدائنين المتضامنين لمدين بالوفاء كان للمدين أن يدفع هذه المطالبة بأوجه الدفع الخاصة بالدائن المطالب وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً. وليس له أن يدفع المطالبة بأوجه الدفع الخاصة بغير الدائن المطالب من الدائنين مثل تدليس أو إكراه صدر من دائن آخر أو سبب للفسخ قائم في جانب دائن آخر أو مقاصة أو إبراء أو تجديد أو تقادم وقع بالنسبة إلى دائن آخر إلا فيما يتعلق بحصة هذا الدائن (الوسيط للسنهوري ج3 ص 218 وما بعد فقرة 135 و 136).