الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 281 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – إذا توفي المدين أو المحكوم عليه قبل البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة فللدائن أو المحكوم له طلب التنفيذ بمواجهة الورثة جميعاً أو بمواجهة أحدهم اضافة إلى التركة أو بمواجه واضع اليد على التركة منهم أو بمواجهة مصفي الشركة. وله أن يلاحق في هذه الحالة أموال التركة أنى وجدت.
إلا أن الاجتهاد مستقر على أنه في حالة اعلان التصفية فإن الخصومة تنحصر بالمصفي ولذلك فإن إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن التصفية قائمة والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة وصحة التمثيل من النظام العام في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وباعتبار أن أحد الورثة لا يملك الاقرار بالدين عن باقي الورثة دون ثبوت نيابته عنهم لأن من حق باقي الورثة سلوك اعتراض الغير.
وعلى ذلك فإننا نرجح أنه على طالب التنفيذ أن يقوم بالتنفيذ
1 – بمواجهة جميع الورثة.
2 – بمواجهة واضع اليد على التركة من الورثة.
3 – مصفي التركة فقط في حالة اعلان التصفية.
وله أي لطالب التنفيذ أن يلاحق أموال التركة للتنفيذ عليها في أية يد وجدت.
ويترتب على الدائن أو المحكوم له إذا أراد التنفيذ في مواجهة هؤلاء المذكورين أن يبرز من الوثائق ما يؤيد طلبه (وثيقة حصر ارث للمتوفى – بيان من محكمة التركات لإثبات صفة المطلوب التنفيذ بمواجهته).
2) – أما إذا حدثت الوفاة بعد البدء بالتنفيذ وقبل تمامه يتوقف السير في اجراءات التنفيذ مؤقتاً قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة اثناء الدعوى ويتعلق متابعة التنفيذ عل ابراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى وفي هذه الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الاجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال المتوفى التي حجزت قبل الوفاة تكفي لوفاء الدين هذا مع عدم الاخلال بحقوق الدائن أو المحكوم له في طلب إيقاع الحجز على أموال المتوفى بعد الوفاة مباشرة ضماناً لحقوقه وعلى ألا تجري متابعة الاجراءات التنفيذية إلا بمواجهة الورثة أو من يمثلهم قانوناً بعد ابراز وثيقة حصر الارث الشرعي.
3) – إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ يترتب على الدائن أو المحكوم له طلب التنفيذ بمواجهة كافة الورثة فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من اثبات عدم صحة انكارهم بأوراق رسمية مقبولة وجب عليه أن يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة في مواجهة جميع الورثة وإذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت إلى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من آلت إليه التركة فقط. وإذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل من الورثة بمقدار ما آل إليه ونفذ على حاله شخصياً بهذا المقدار.