الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 282 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
محضر التنفيذ هو الوثيقة الأساسية التي يتضمنها ملف التنفيذ أو ما يسمى جريدة التنفيذ ويدون مأمور التنفيذ في هذا المحضر أو الجريدة نوع السند التنفيذي المطروح للتنفيذ. وتدون فيه البيانات التالية
1 – رقم الملف التنفيذي ونوعه صلحي – بدائي – شرعي.
2 – اسم طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضدهم وعناوينهم ومحلات اقامتهم.
3 – نوع السند التنفيذي. حكم سند دين منظم – سند تأمين عقاري الخ…
4 – الغاية من التنفيذ.
ولمحضر التنفيذ أهمية كبرى. لأن جميع المراجعات والطلبات والاعتراضات التنفيذية على اختلاف أنواعها يجب أن تدون فيه خطياً من قبل أصحاب العلاقة وتحت اشراف مأمور التنفيذ. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.
وتقضي الأصول المتبعة أن يشير مأمور التنفيذ في هذا المحضر وبخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الاجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها وتأشير بضمها إلى الملف.
ومحضر التنفيذ هو وثيقة رسمية بما تتضمنه من معلومات وافادات ووثائق وقرارات الخ…