Call us now:
الرأي الفقهي
لأي مدين متضامن أن يوفي الدائن كل الدين
فأي مدين يستطيع أن يفي الدين كله للدائن ولا يستطيع الدائن أن يرفض الاستيفاء كما لا يستطيع أن يفرض على المدين ألا يوفيه إلا حصته في الدين إذا أصر المدين على الوفاء بالدين كله وهذا كله ما لم يتفقا على أن يدفع المدين للدائن حصته في الدين فقط فعند ذلك يكون للدائن أن يرجع على أي مدين آخر بالدين من استنزال حصة المدين المدفوعة.
وكل مبلغ يدفعه أحد المدينين المتضامنين للدائن سواء كان هذا المبلغ مساوياً لحصة هذا المدين أو أقل أو أكثر يستطيع المدينون الآخرون التمسك به لاستنزاله من الدين عند رجوع الدائن عليهم (استئناف مختلط 19 مارس سنة 1931 محاماة 43 ص 302) وهذا ما لم يكن المدين قد أتفق مع الدائن على أنه إنما يدفع له حصته في الدين أو جزءاً منها.
وكما لا يجبر المدين على أن يوفي حصته فقط. كذلك لا يستطيع هو أن يجبر الدائن على استفاء هذه الحصة إذا أصر الدائن على أن يستوفي الدين كله.
وإذا وفى الدين كله للدائن برئت ذمة سائر المدينين المتضامنين. ويكون للمدين الذي وفى الدين الرجوع عليهم كل بقدر حصته.
وإذا رفض الدائن أن يستوفي الدين كله من أي مدين متضامن كان لهذا المدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً وفقاً للإجراءات المقررة ومتى تم هذا العرض برئت ذمة كل المدينين المتضامنين (الوسيط للسنهوري ج3 ص 298 فقرة 181).