الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 286 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – مشتملات الاخطار التنفيذي وتبليغه.
1 – يشتمل الاخطار التنفيذي على طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي.
2 – تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاخطار التنفيذي وتضاف إلى هذه المدة مهلة المسافة التي يحددها القانون للحضور وزمن الميعاد أو المباشرة أي اجراء وفق المادة 35 أصول محاكمات.
3 – إذا كان المطلوب التنفيذ ضده مجهول محل الاقامة وكان ذلك ثابتاً من الحكم أو ثبت ذلك بعد توجيه الاخطار التنفيذي إليه وعودته يتضمن أنه مجهول محل الاقامة يتوجب تبليغه بواسطة اعلان ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما هو مطلوب منه خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ النشر.
ويبلغ الاخطار التنفيذي إلى المطلوب التنفيذ ضده وفق الاصول المقررة في المادة 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية لتبلغ استدعاء الدعوى. ويقتصر أثر التبليغ بعد انقضاء مدته على افساح المجال أمام طالب التنفيذ لمباشرة الاجراءات التنفيذية الجبرية على المطلوب التنفيذ ضده لاقتضاء الحق بالطرق التي يسمح بها القانون.
ومما تجدر الاشارة إليه أن المشرع لم ينص على بطلان اجراء الاخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات المتعلقة به ولذلك يبقى الطعن في بطلان الاخطار متوقف على تطبيق القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 من قانون الأصول وبمقتضاها يكون الإجراء باطلاً إذا شابه عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم ويزول هذا البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو قام بعمل أو اجراء آخر باعتباره كذلك.
وقد حكم بأن بطلان اجراءات التبليغ يوجب بطلان الاجراءات اللاحقة ومنها الحجز.
2) – درج التعامل في القضايا التنفيذية التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها أو مصالحها طرفاً فيها أن يربط مع الاخطار التنفيذي صورة مصدقة عن الحكم المطروح في التنفيذ لتبليغه مع الاخطار التنفيذي حتى ولو سبق أن بلغ هذا الحكم بسند تبليغ أصولي ولكن ليس لهذا النوع من التعامل قاعدة أو نص في القانون.