الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 288 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
اتحاد الذمة
قد تتحد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين وذلك في صورتين.
1 – الصورة الأولى أن يموت الدائن فيرثه هذا المدين
وهنا لنفرض أن الدين ثلاثمائة – وأن المدينين المتضامنين الثلاثة حصصهم متساوية.
وإن المدين الذي ورث الدائن هو الوارث الوحيد. فتكون الذمتان قد اتحدتا في شخص المدين وانقضى الدين باتحاد الذمة فإذا اعتبر المدين نفسه مديناً قد وفى الإلتزام التضامني عن نفسه وعن المدينين الآخرين عن طريق اتحاد الذمة كان له أن يرجع على شريكته كل بمقدار حصته. وإذا اعتبر المدين نفسه قد ورث الدائن فإصبح دائناً مكانه في الالتزام التضامني – كان له أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصته هو منه.
2 – الصورة الثانية أن يموت المدين فيرثه الدائن
ولو كان الوارث ينتقل اليه دين مؤرثه لا تتحد الذمتان. ولكنهما تتحدان هنا في شخص الدائن ويقدر حصة المدين في الدين. ويبقى للدائن بعد ذلك أن يطالب أياً من المدينين المتضامنين الباقين بما يفي بعد استنزال حصة المدين الذي ورثه. (الوسيط للسنهوري ج3 ص 317 وما بعد).