الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 29 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – إذا تسلم مأمور البريد أو عامل البريد الرسالة المضمونة وفقاً لأحكام المادة 28 سالفة الذكر وجب عليه أن يسلمها على الوجه الآتي
1) – إلى المرسل إليه إذا وجده في العنوان المبين في الرسالة حتى إذا وجده وامتنع عن تسلم الرسالة منهه شرح هذا الواقع على اشعار الاستلام وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ صحيحاً في القانون وليس بحاجة إلى إجراء آخر.
2) – إذا لم يجد مأمور البريد أو عامله المرسل إليه وجب عليه أن يسلمها إلى أحد الأشخاص المبينين في المادة 22 من قانون الأصول وهم وكيل المرسل إليه أو مستعخدمه أو من يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن بدل ظاهرهم على أنهم أتمو الثامنة عشرة من عمرهم. وفي هذه الحالة أيضاً إذا امتنع أحد هؤلاء عن الاستلام وجب على عامل البريد أن يثبت هذا الامتناع على إشعار الاستلام ومن ثم يقوم بتسليم الرسالة إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه وفقاً لأحكام المادة 23 من قاون الأصول.
2 – إن المادة 29 لم تلزم عامل البريد بالقيام بأي تحر أو سؤال أو أن ينظم محضر تبليغ وفاقاً لأحكام الفقرة / 2 / من المادة 23 أصول الأمر الذي يفهم معه أو لعامل البريد إذا لم يجد أحداً أن يسلم الصورة إلى المختار دون أن يكلف نفسه عناء البحث والسؤال عن المخاطب. على أننا لا نقر هذا التفسير للنص أو هذا الاتجاه ونرى أن عامل البريد يقوم هنا مقام عمل المحضر. وقد أوجب القانون على الأخير أن يتحقق من عدم وجود المعلن إليه في موطنه المبين في الرسالة وأن يبين هذه الخطوات التي اتخذها في علم الوصول فإن أغفل ذلك كان الاعلان غير صحيح.
2 – على عامل البريد أن يبين ما قام به من اعلان أو ما وقع من امتناع بوضوح. فلا يكفي أن يذكر أن المرسل إليه قد أعلن ومن ثم إذا تبين لعامل البريد أن المرسل إليه قد غير عنوانه الموضح على الرسالة أن يؤشر بهذا التغيير وأن يعيد الرسالة مع إشعار الاستلام إلى ديوان المحكمة مصدرته.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت بأن المراسلات المسجلة تسلم في الموطن للمرسل إليه أو لنائبه أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات. وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها. يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الايصالات وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ. وقالت محكمة النقض في حكمها إن هذا يدل على أن اللائحة قد عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم. ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها.