الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 290 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط – وقد يكون في محاسبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين عن حصته في الدين نزول ضمني عن التضامن بالنسبة إليه. على أن هذا النزول الضمني لا يستخلص حتماً – فعندئذ لا يستطيع أن يطالبه إلا بحصته في الدين. ولكنه يستطيع كلا من المدينين الآخرين بكل الدين.
أما إذا أراد الدائن عندما أبرأ المدين من التضامن أن يخليه من كل مسؤولية عن الدين فيما عدا حصته منه فعند ذلك يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين.
ويلاحظ أن الإبراء تصرف قانوني كالتحديد. ومن ثم يتسع فيها أن تتجه الإرادة إلى نيات مختلفة فيقف المشرع عند إحدى هذه النيات يفترض وجودها إلا إذا قام الدليل على وجود نية أخرى وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن. وعندما أراد الرجوع على باقي المدينين وجدهم جميعاً معسرين. فإنه يستطيع الرجوع على المدين الذي أباه من التضامن بكل الدين فإن هذا المدين بعد إبرائه من التضامن يلتزم بدفع حصته من هذا الدين ثم يلتزم بدفع الباقي على أساس أنه يتحمل حصص المعسرين (الوسيط للسنهوري ج3 ص 323 وما بعد).