الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 293 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – في هذه الحالة يصدر الحكم في الدعوى بناء على سند عرفي أي ورقة عرفية كعقد بيع أو قرض يكون المحكوم له قد قدمها إلى المحكمة ولم ينكرها المحكوم عليه. ولم يشترط المشرع في هذه الحالة صدور اقرار من الخصم إنما يكفي ألا يكون الخصم قد أنكره. ويشترط المشرع أن يصدر الحكم بناء على السند العرفي.
أما إذا أنكر المحكوم عليه الورقة التي يتمسك بها خصمه في الدعوى أو ادعى تزويرها وقضت المحكمة بصحتها فإن الحكم الذي تصدره في الموضوع بناء على الورقة لا يجوز شموله بالنفاذ المعجل وذلك لانعدام سبب النفاذ وهو انتفاء النزاع في صحة الورقة وعدم المنازعة في الورقة العرفية هو غير الاقرار بالالتزام وعلة النفاذ المعجل هنا قوة مركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت مادام لم ينكر توقيعه من التزم به أو ادعى بتزويره.
2) – تشمل أحكام الفقرة الثانية والقاعدة المنصوص عنها فيها الأحكام الصادرة في دعاوي الحيازة كما عرفها القانون وهي دعاوي استرداد الحيازة ومنع التصرف ووقف الاعمال الجديدة وعلة النفاذ المعجل في هذه الدعاوي رغبة الشارع بالاهتمام بحماية الحيازة.