Call us now:
الرأي الفقهي
يقصد بالغير في هذا المقام من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى بحيث لا يعود عليه من الحكم نفع أو ضرر وإنما يجب تدخله في تنفيذ الحكم لما له من صفة أو وظيفة كالحارس القضائي أو الوديع أو أمين السجل العقاري بالنسبة للأحكام الصادرة بتسليمه الأموال المودعة أو بمحو الرهن أو لما له من علاقة بالخصوم كالمحجوز لديه في حالة تنفيذ الحكم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.